الإفتاء توضح حكم ترك الزوجة لمسكنها في فترة العدة لعدم شعورها بالأمان
ورد سؤال للأمانة العامة لدار الإفتاء على موقعها الرسمي عبر المتصفح الشهير جوجل، تقول فيه صاحبته: كنت متزوجة وبعد 20 يومًا من زواجي توفى زوجي، وكنت أعيش معه في منزل العائلة، وكان يسكن معه أخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أتم عدتي، فهل علي إثم في ذلك، وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهم؟
وردت دار الإفتاء على السؤال السابق، قائلة: يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنة فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.
وأضافت: وأما فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقّ لكِ لا تدخل في تَرِكة زوجك أصلًا؛ لأنها من مقدَّم الصداق عُرفا، وكذلك مؤخر الصداق هو حق لكِ يُعد دينًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث.
في سياق منفصل، أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد لها على موقعها الرسمي، حول حكم الدين في كشف قدم المرأة أثناء الصلاة، وارتدائها حذاء مكشوفًا خارج المنزل.
وقالت دار الإفتاء، إن عورة المرأة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك.
وتابعت أنه لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة، كما أنه لا مانع لها من لبس الأحذية مكشوفة القدمين شرعًا، ولا شيء في ذلك، موضحة أن الإسلام هو دين يسر ولين، ولا يوجد به تعقيد في أداء الصلاة.