هل يجوز للزوج تعنيف زوجته لرفضها ارتداء الحجاب.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء عن سؤال استقبلته على موقعها الرسمي، يقول صاحبه: ما هي حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟ وإذا كانت الزوجة ترفض لبس الحجاب فهل يجب على الزوج ضربها أو تعنيفها لإجبارها عليه، وهل يقع عليه إثم عدم حجابها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال السابق، إن الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية، مسؤول كذلك عن رعاية مصالحهم الدينية، وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن معصيته، بالموعظة الحسنة والإرشاد وتوفير السبل لهم لتحقيق ذلك، والحجاب حق من حقوق الله يجب على كل امرأة مسلمة القيام به.
وتابعت: فإن لم تفعل وجب على زوجها أن يأمرها به ويتلطف معها بالنصح ويذكرها بفرضيته ويحثها عليه، ويداوم على ذلك، ولا يجوز إيذاؤها نفسيًّا ولا بدنيًّا لإجبارها على الحجاب، إذ لم يأمر الله أحدًا أن يجبر الناس على طاعته، بل أمر بالأمر بها على جهة التذكير والحث، فإن فعل الزوج ذلك فلا إثم عليه في تركها الحجاب.
في سياق منفصل، ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها على موقعها الرسمي، أشارت فيه صاحبته، إلى أنها تركت بيتها بعد وفاة زوجها قبل أن تتم عدتها؛ بسبب وجود إخوته في نفس المنزل، فهل عليها إثم في ذلك وما كفارته، وكذلك ما حقها الشرعي في قائمة الأثاث ومؤخر الصداق؟
وردت دار الإفتاء، قائلة: يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنة فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.
وأضافت: أما فيما يختص بقائمة الأثاث فحقّ لكِ لا تدخل في تَرِكة زوجك أصلًا؛ لأنها من مقدَّم الصداق عُرفا، وكذلك مؤخر الصداق هو حق لكِ يُعد دينًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث.