هل يجوز زواج الرجل من ابنة طليقته؟.. دار الإفتاء تجيب
تردد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، عبر المتصفح الشهير جوجل، يقول فيه السائل: رجل طلّق امرأته منذ عشرين سنة، ثم تزوجت هذه المطلقة بآخر، وأنجبت منه بنتًا، ويرغب زوجها الأول أن يتزوج بنتها من زوجها الثاني، وطلب السائل بيانا.. هل يحل هذا الزواج شرعًا؟.
استشهدت الدار، بقوله الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ.
وأجابت الإفتاء، أن المقصود بالربائب هنا، ببنات الزوجات من غير الزوج، ويشمل بنات البنات وبناتهن وإن نزلن، فتُحرّم بنت الزوجة بذلك، وقد وردت السنة النبوية بأن من المحرمات، بسبب المصاهرة أصول الزوجة التي عُقد عليها وإن لم يدخل بها وفروع الزوجة المدخول بها، فتحرم على الرجل بنت زوجته التي دخل بها.