حكم الدين في ترك الزوجة للمنزل بسبب الخلافات الزوجية
قال الشيخ محمد عبد البديع، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، والباحث في العلوم الإسلامية، إن هناك قاعدة تنص على أن خروج الزوجة من المنزل دون علم زوجها حرام شرعًا، ولا يحق لها ذلك إلا بعلمه حتى وإن كانا على خلاف، ولكن إذا سمح لها بالخروج فلا إثم عليها في هذه الحالة.
عبد البديع: إجبار الزوجة على الخروج من المنزل دون وجود ما يستدعي ذلك أثم
وأضاف خلال تصريحاته لـ "القاهرة 24"، أن الرجل لا يحق له أن يخرج زوجته من بيتها إلا أن ارتكبت فاحشة مبينة، وهي كما قال ابن عباس أن تسب أحمائها «أهله»، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الطلاق:" لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ"، قائلًا: «إن الله قد أوصى على المطلقات بعدم خروجهن من المنزل فما بال الزوجة التي ارتكبت خطأ صغير».
وأوضح عبد البديع، أن الزوج الذي يجبر زوجته على ترك المنزل بعد أي خلاف يحدث بينهم لم ترتكب فيه الزوجة الفاحشة المبينة يكون آثم، موضحًا إنها حتى إذا امتنعت الزوجة عن القيام بمهامها في المنزل لا يعتبر فاحشة مبينة تستدعي خروجها من المنزل.
وأردف إمام وخطيب وزارة الأوقاف، أنه يحق للزوج أن يخرج زوجته من المنزل بقصد تقويمها أو الطلاق وإنهاء الزواج، ولكن إذا كان خروجها كعقاب لها على ما فعلت من خطأ فمن الأفضل أن تظل داخل المنزل، مؤكدًا على أن إجبار الزوج زوجته على خروجها من المنزل دون أن يكون هناك ما يستدعي ذلك أثم وحرام شرعي.
وأشار إلى أن الله عز وجل وضع ضوابط شرعية تحكم بين الزوجين، ونحن ليس علينا إلا اتباعها وليس تعديلها بما يوافق أهوائنا أو العرف السائد في المجتمع، لافتًا إلى أنه عندما نستسلم إلى ما تفرضه علينا العادات والتقاليد سيجد الرجل أنه ظلم نفسه وظلم زوجته معه، لأن شرع الله أنصف كل طرف منهم ولكن الأغلب يتبع الهوى والعرف السائد وليس الشرع.