ما حكم حضانة الأم لطفلها في حال زواجها مجددًا؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على الموقع الرسمي، عبر المتصفح الشهير جوجل، تقول فيه السائلة: هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه، وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟.
أجابت الإفتاء، أن الحضانة حق في المقام الأول، فمدارها على مصلحته، والأصل أنها للنساء، وأولاهن بها الأم، لأنها الأشفق على ولدها والأبصر برعاية شئونه، فإن تزوجَت بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون فهذا الزواج لا يسقط بمجرده حضانَتها ما لم يكن في بقائها ضررٌ بمصلحة المحضون.
أضافت الدار: وَمَرَدُّ الأمر في ذلك إلى القاضي، فهو المخول بالنظر فيما يتعلق بشأن الحضانة وما يترتب عليها، ليحكم بما يراه مُحققًا تلكَ المصلحة، وفي كل حالٍ لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رُؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت.