الإفتاء عن وصية الميت: يمكن للورثة عدم تنفيذها في هذه الحالة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وصية الميت تختلف في وجوب تنفيذها من عدمه وفقًا لمحددات.
جاء ذلك خلال رد الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية على سؤال أحد الأشخاص حول حكم تنفيذ وصية الميت في حال النزاع فيما بينهم.
أوضح، خلال ظهوره في بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين، أن وصية الميت في ماله تنفذ فقط إذا كانت في حدود الثلث فما دونه.
استطرد الأمين العام لدار الإفتاء المصرية أنه إذا زاد مقدار المال الموصى به عن الثلث فلا تنفذ، مضيفًا أنه إذا يمكن للورثة عدم تنفيذ وصية المتوفى في غير المال إذا شق عليهم ذلك، ولا حرمة في ذلك، كما لا تنفذ إذا أوصى بمحرم.
لفت الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه من المحبذ تنفيذ وصية الميت، إلا أنه لا حرمة في الامتناع عن تنفيذها إذا وجد الورثة في ذلك صعوبة أو حرجًا.