دار الإفتاء تكشف حكم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن أثناء تشييع الجنازة
كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء، حكم رفع الصوت أثناء الجنازة، موضحة أنه يُكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن ونحوهما مما فيه إخلال بآداب الجنائز، وينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل السكوت ويلتزم الصمت.
وأوضحت الأمانة العامة لدار الإفتاء، أنه يُكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن ونحوهما مما فيه إخلال بآداب الجنائز والخروج عن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده رضوان الله عليهم أجمعين، فعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ الْقِتَالِ، وَفِي الْجَنَائِزِ، وَفِي الذِّكْرِ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهذه الكراهة: قيل: كراهة تحريم، وقيل: ترك الأولى.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال استقبلته عبر موقعها الرسمي يقول صاحبه: هل يجوز رفع الصوت أثناء الجنازة.
في سياق آخر، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وصية الميت تختلف في وجوب تنفيذها من عدمه وفقًا لمحددات.
جاء ذلك خلال رد الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية على سؤال أحد الأشخاص حول حكم تنفيذ وصية الميت في حال النزاع فيما بينهم.
وأوضح، خلال ظهوره في بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين، أن وصية الميت في ماله تنفذ فقط إذا كانت في حدود الثلث فما دونه.
وتابع: أنه إذا زاد مقدار المال الموصي به عن الثلث فلا تنفذ، مشيرًا إلى أنه إذا يمكن للورثة عدم تنفيذ وصية المتوفى في غير المال إذا شق عليهم ذلك، ولا حرمة في ذلك، كما لا تنفذ إذا أوصى بمحرم، مؤكدًا أنه من المحبذ تنفيذ وصية الميت، إلا أنه لا حرمة في الامتناع عن تنفيذها إذا وجد الورثة في ذلك صعوبة أو حرجًا.