هل استخدام الكحول للوقاية يمنع الصلاة لأنه يعد خمرًا؟.. الإفتاء ترد
في ظل ما يعيشه العالم في هذه الآونة من خوف انتشار عدوى وباء كورونا، انتشر استخدام مواد التعقيم كالكلور والكحول، في المساجد وأماكن الصلاة تأمينًا ووقاية لها من انتشار العدوى، كما صار الكثير من الناس يحرصون على تعقيم أيديهم عقب الوضوء، فخرج بعضهم يدعي أن ذلك حرامًا.
في هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، يقول فيه السائل: هل استخدام الكحول للوقاية، يمنع الصلاة لأنه يعد خمرًا، والصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثوب والمكان؟.
وأجابت الإفتاء، بأنه يجوز شرعًا استخدام مواد التعقيم التي تحتوي على كحول، كمطهر للمساجد وتعقيمٍ للأيدي بعد الوضوء وقايةً من انتشار عدوى فيروس كورونا؛ فالكحول ليس خمرًا، وليس نجسًا، وتصحُّ الصَّلاة مع وجوده.
واستشهدت الدار بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)، مؤكدة أن الخمر حرام شرعًا، ولكن الكحل ليس بخمر.