الإفتاء تحسم الجدل حول حكم حصول الزوج على شبكة زوجته
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، تقول فيه السائلة: هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟.
الإفتاء: بهتان وإثم مبين
أجابت الإفتاء، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملك خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، مؤكدة أنه إذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردها ما لم تتنازل له عنها، وقد جرى العرف على أن الشبكةَ التي يقدمها الزوج لزوجته جزء من المهر؛ لأن الناس يَتفِقون عليها في الزواج.
وتابعت الدار، أنه إذا أخذ الزوج الشبكة من الزوجة رغمًا عنها، فبهذا يدخل في البهتان والإثم المبين الذي توعد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا».
وأكدت، أن الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تعَد من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزم بردها؛ لأنه متعد بأخذها، ويد المتعدي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.