حكم استمرار نكاح الزوجة المسلمة من زوج على ديانة أخرى
الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:38 م
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي، تقول فيه السائلة: إذا أسلمت الزوجة دون زوجها، فهل يستمر نكاحهما بعد إسلامها، أم بمجرد إسلامها تحصل الفُرْقَة بينها وبين زوجها؟.
وأجابت الإفتاء، بأن إسلام الزوجة يحرم عليها تسليم نفسها لزوجها غير المسلم، لقول الله تعالى: "لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ"، ولكن لا تحصل الفرقة بينهما حتى ترفع أمرها إلى القاضي، ليقوم بإبلاغ الزوج؛ فيعرض عليه الإسلام، أو تعرضه عليه بنفسها.
وأكدت الدار أنه يستحب للزوجة أن تحسن القول لزوجها وأن يكون ذلك بالحكمة: فلو أسلم استمرت الزوجية بموجب العقد القديم، ولو أبى الإسلام حكم القاضي بالفرقة بينهما، وهي فرقة طلاق بائن، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي بالطلاق.