ما حكم تبني طفلة برضا والديها وإعطائها كافة الحقوق؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، يقول فيه السائل: ما حكم الشرع في تبني طفلة برضا والديها، والرغبة في تسجيلها باسم والديها الجدد، وإعطائها كافة الحقوق والواجبات؟.
أجابت الإفتاء: لا يجوز شرعًا للشخص الذي لم يُنجب أطفالًا من زوجته أن يحضر طفلة ثابتة النسب من أبويها، وأن يُقيدها باسمه واسم زوجته؛ لأنه بهذا يكون قد اتخذها بنتًا له، وهي ليست بنتًا له حقيقة؛ لأن الإسلام قد أبطل هذا النوع من التبني الذي كان معروفًا في الجاهلية للأضرار الجسيمة التي تترتب عليه، ومنها تحليل الحرام، تحريم الحلال، تزييف الحقائق، وتضييع حقوق العباد، ونسبة بنت ثابتة النسب إلى غير أبويها الحقيقيين.
أضافت الدار، أن التبني هو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب، أو استلحاق مجهول النسب، مع التصريح بأنه يتخذه ولدًا وليس بولد حقيقي له، وهذا هو التبني الذي كان معروفًا في الجاهلية قبل الإسلام، فكانوا يجعلون المُتبنى كالولد الحقيقي، ويثبتون له جميع أحكامه.
تابعت: عندما جاء الإسلام أبطل التبني وقضى عليه؛ لقوله تعالى: “وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ”، واستشهدت بآية كريمة أخرى: “ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا”.
أوضحت الإفتاء، أنه إذا أراد السائل بهذا التبني أن يربي هذه الطفلة، وينفق عليها من ماله الخاص فهذا عمل خير عظيم، وإن أراد الاستزادة من هذا الخير فليُهب هذه البنت ما يشاء من ماله أو أن يُوصي لها بجزء من ماله، مما يصح له الوصية به شرعًا.