الإفتاء عن حكم نسب طفل الزنا: يجوز إذا وُلد بعد 6 أشهر من عقد النكاح
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 10:51 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، يقول فيه السائل: هل يُنسب الطفل إلى رجل زنا بامرأة، وحملت منه ثم تزوجها قبل الولادة؟.
أجابت الدار، بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر، فلو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط أن لا يقول إنه من الزنا؛ لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب.
وأكدت الدار أنه على المرأة أن تحافظ على شرفها ونفسها، حتى تتزوج بالحلال، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، لافتة إلى أن القرآن كرّم المرأة فلا يصح أن تأتي وتضيّع من كرامتها.