ما هي قانونية منع الموظف من دخول مقر عمله دون تلقي لقاح كورونا؟.. «التنظيم والإدارة» يجيب
صرحت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أنه لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا إلى مقار عملهم، بداية من شهر أكتوبر المقبل.
ويتساءل الموظفون عن مدى قانونية منع جهة العمل الموظفين دخولهم إلى مقار عملهم، إلا بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
من جانبه، قال مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الأمور المتعلقة بالأوبئة والأمراض، لا تكون واردة بقانون الخدمة المدنية، والمنوط بتنظيم حياة الموظف.
أضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه فيما يتعلق بهذه المسألة، من المتوقع أن يصدر قرار استثنائي من قبل مجلس الوزراء بشأن منع دخول الموظفين، كما حدث منذ عام ونصف، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن إجازات استثنائية في ظل الجائحة.
أشار المصدر إلى أن تمنع السلطة المختصة بكل جهة، عدم دخول المقر دون تلقي اللقاح، مشيرا أنها سيناريوهات متوقعة.
أوضح أنه في حال أصدرت السلطة المختصة قرار بالمنع، فإنه يحق لها قانونيا وفقا لقانون الخدمة المدنية، والذي منحها الحق في تنظيم قواعد ومواعيد العمل فيها.
قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
وبالبحث عن الشق القانوني الخاص بالوقاية من الأمراض المعدية، وجدنا القانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
ونصت المادة السادسة منه، أن للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية، بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
وأشار القانون أن لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.
وبدأت الوزارات بالفعل تفقد تلقي لقاح فيروس كورونا للعاملين فيها، على مستوى الجهات كافة، ومع تحذيرات موسعة من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، والحرص على العودة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على ضرورة التسجيل في مراكز تلقي اللقاح.