الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد الموافقة على ترقية المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة.. ننشر ضوابط نقلهم وندبهم

موظفون ( أرشيفية)
أخبار
موظفون ( أرشيفية)
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 01:55 م

بشر مجلس الوزراء الموظفين بالموافقة على ترقية العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، إلى الدرجات الأعلى، بالإضافة إلى ضم مدد  خبرتهم العملية والعلمية حتى تاريخ 30 إبريل 2012 قبل قانون الخدمة المدنية، ومن المقرر إصدار قواعد التنفيذ خلال أيام.

 وينشر القاهرة 24 ضوابط نقل أو ندب العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، والمزايا الجديدة التي وفرتها الحكومة سابقًا لتحسين أوضاعهم الوظيفية.

  • جواز نقل الموظفين إلى وحدات أخرى غير التي يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة.

 

  • وتنص هذه الضوابط على أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها.

 

  • استيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها.

 

  • يكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة.

 

  • أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.

 

  • يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات في كل وحدة.
  • يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

ضوابط نقل الموظفين

 وينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في مادته الـ 32  لتنظيم ضوابط نقل الموظفين التالية:

  • يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى.
  • وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه.
  • تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
  • ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
  • ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

ضوابط ندب الموظفين

أما عن ندب الموظفين ينظمه قانون الخدمة المدنية في مادته الـ33 من خلال الضوابط في السطور التالية:

  • يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى.
  • تكون الوظيفة من ذات المستوى الوظيفى لوظيفـته أو مـن المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة، التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
  • ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
  • تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات.
  • للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة،
    وفي حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
  • واستثناء مما تقدم، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافـقـته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.


 

 

تابع مواقعنا