إمام بالأوقاف يوضح حكم إجهاض الجنين بسبب المشاكل الزوجية
العنف الزوجي من المشكلات التي تهدد أمن واستقرار العديد من البيوت والحياة الزوجية، والتي منها الكثير لم تكمل حتى عامها الأول، ومع زيادة عنف الأزواج تجاه الزوجات، لم تجد العديد منهن حلًا سوى التخلص من جنينها عند علمهن بالحمل حتى لا يلقين نفس المصير التي تعاني منه والدته، كذلك حتى لا يكون هناك ما يُجبرها على الاستمرار في هذه الزيجة التي عرضتها لكل أنواع الإهانات.
في هذا الصدد، يقول الشيخ محمد عبد البديع، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف وباحث في العلوم الإسلامية، إن الأم الذي تقدم على إجهاض الجنين ظنًا منها أنها تخلصه من مستقبله الأليم الذي سيلقاه إذا جاء للحياة، قاتلة ومن يساعدها على هذا الأمر سواء كان الأب أو الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية أيضًا قتلة.
أوضح عبد البديع خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن القول الراجح حول المرأة المُغتصبة يفيد بأنه لا يجوز لها أن تُسقط الحمل أو تجهضه، رغم أن هذا الأمر حدث دون إرادتها، كما أن المُجتمع ينظر لها نظرة دونية بسببه، إلا أن الطفل ليس له ذنبًا في ذلك، مضيفا: فما بال المرأة التي قررت أن تفعل هذا الأمر، وهي بكامل إرادتها.
تابع: الزوجة التي تفعل هذه الفعلة، وجب عليها الدية والكفارة تكون (غرة عبد) أي ربع دية الكبير، قائلًا: دية الكبير في القتل العمد تساوي 100 ناقة، والغرة تكون ربعها أي 20 ناقة، وتُعطى لورثة الطفل.
استكمل إمام الأوقاف: ورثة الطفل هم أخوته أو الأب، إن لم يكن مشارك في هذا الأمر، وأجداده إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة، وليس للأم حق في هذه الدية لأنها قاتلة والقاتل لا ميراث له، مؤكدًا أن إذا أخرجت الأم صدقة بنية أن يغفر الله لها فعلتها لا تحتسب، قائلًا: الأم في هذه الحالة إما أن تعذب في الدنيا بكفارة أو أن تتوب إلى الله عز وجل وتعذب في الأخرة.
أردف الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف: إذا أقدمت الأم على إجهاض الجنين خوفًا من أن يصل درجة العنف من والده إلى حد القتل، تعتبر آثمة أيضًا، منوهًا بأن أجل الطفل غير معروف، ومن الوارد أن يموت الوالدين بينما يظل الطفل حيًا، لافتًا إلى أنه لا يحق لأي شخص أن يقرر إجهاض الجنين إلا الطبيب، وذلك إذا وجد أن هذا الحمل يُمثل خطرًا على حياة الأم ففي هذه الحالة تكون الحياة الحقيقية (الأم) أولى من الحياة الحكومية (الابن).