تسطيح الميثاق الغليظ.. هل يجوز نسب ابن الزوجة الثانية للأولى؟
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجلس نواب، إن فكرة تسجيل ابن الزوجة الثانية باسم الزوجة الأولى ونسبه إليها يسمى تلاعب بالميثاق الغليظ، موضحة أنه يمكن أن يبقى على الزوجة الأولى والزوجة الثانية، التي أنجب منها، مؤكدة أن هذا شرع الله الذي أحله للرجل المسلم، بأنه يتزوج من مثنى وثلاث ورباع.
وتابعت نصير، في حديثها لـ "القاهرة 24"، أن فعلة هذا الرجل ورغبته بنسب الطفل ابن الزوجة الثانية للزوجة الأولى، تسطيح واستهانة بمقومات الميثاق الغليظ، وعليه أن يبقى على زوجاته الاثنين ويكون عادلًا ودودًا لهما.
أكدت أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه لا يجوز نسب طفل لأم غير أمه، فما ذنب هذه الأم أن تحرم من طفلها، وما ذنب الابن أن يعيش مع غير أمه، مضيفة أنه لا مانع من تعامل الزوجة الأولى مع ابن الزوجة الثانية، من باب العطف وشعور الأمومة التي حرمت منه
الإفتاء: لا يجوز شرعًا
استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر صفحتها الخاصة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يقول فيه السائل: “هل يجوز تسمية ابن الزوجة المتوفية باسم زوجة الأب الثانية؟”.
وفي هذا السياق أجابت الإفتاء، أنه فالأصل لا يجوز تسمية أو نسب طفل لغير أمة، لما فيه من الكذب، وقد يترتب عليه العديد من الآثار الغير شرعي،ة وإن كانت أقل مما يترتب على انتساب الرجل إلى غير أبيه.
وأضافت الدار المصرية، أنه يجب نسب كل طفل إلى أمه، حتى وان كانت متوفية، ولا يجوز التدخل ف أساسيات الشريعة الإسلامية، فهذا لا يجوز شرعًا.
- المال والبنون زينة الحياة الدنيا
- الذرية الصالحة
- مودة ورحمة
- عدم الإنجاب
- نسب الطفل إلى الزوجة الأولى
- الدكتورة امنة نصير
- أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجلس نواب
- تسجيل ابن الزوجة الثانية باسم الزوجة الأولى
- الميثاق الغليظ
- تسطيح الميثاق الغليظ
- دار الافتاء المصرية
- الافتاء
- نسب ابن الزوجة الثانية للزوجة الأولى