الإفتاء توضح حكم ميراث المسلم من غير المسلم وقبول الهبة منه
كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، عن حكم ميراث المسلم من غير المسلم وقبول الهبة منه.
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي يقول فيه السائل: لماذا لا يرث الأبناء المسلمين آبائهم غير المسلمين؟ وهل يجوز للابن أن يأخذ الهبة المالية أو بعض الممتلكات من والده مما سجّل في الوصية؟.
قالت دار الإفتاء إن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم البتة، فلا يرث مسلم غير مسلم، ولا يرث غير مسلم مسلمًا؛ واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ"، مضيفة أن الحكمة من كون المسلم لا يرث غير المسلم والعكس أن التوارث مُبناه على النصرة والموالاة، ولا موالاة بين غير المسلم والمسلم.
أوضحت أنه يجوز للمسلم قبول هدية غير المسلم، وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع غير المسلم الذي لم يقاتل؛ قال تعالى: «لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»، وفي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: «غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آله وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا».
تابعت دار الإفتاء: فلا بأس بقبول الهدية من غير المسلم تأليفًا له لا سيما إذا كان قريبًا كما هو وارد في السؤال، ولا حدود لهذه الهبة ما دام الواهب يعطي عن طيب نفس ورضا، مشيرة إلى أنه كما تجوز الهبة من غير المسلم تجوز الوصية له، وكذلك الوصية منه، فلا حرج على السائل في قبول الهدية أو الوصية من أبيه غير المسلم.
أكدت أنه لا حرج على صاحب السؤال في أن يصبح الوصي البديل على تركتهم؛ لأنه يصح وصاية غير المسلم إلى المسلم، مستشهدة في ذلك بقول الإمام النووي في روضة الطالبين: ولا يجوز وصاية مسلم إلى ذمي، ويجوز عكسه"، كذلك قول الشيخ خطيب الشربيني في مغنى المحتاج: تصح وصاية الذمي إلى المسلم اتفاقًا كما تصح شهادته عليه، وقد ثبتت له الولاية عليه، فإن الإمام يلي تزويج الذميات.