تصل لـ 4 أشهر.. إجازات تمنحها الحكومة للموظفات في الجهاز الإداري للدولة
يمنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، امتيازات عدة للمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، وضم مواد أساسية تمنحها حقوق استثنائية عن الرجل، والتي نستعرضها من خلال السطور التالية.
بالنسبة لساعات العمل: يمنح قانون الخدمة المدنية الحق في تخفيض عدد ساعات العمل اليومية لـ الأم المعيلة والمرضع.
ويحق لـ المرأة العاملة التقدم لشغل الوظائف العامة بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على أساس الكفاءة والجدارة ودون تمييز.
وللمرأة الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، إن كانت الموظفة مقيدة بإحدى الكليات، المعاهد، أو المدارس الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل.
حق المرأة العاملة في حالة الحمل
ويحق للمرأة في حالات الحمل والوضع الانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية، بساعة للحامل ابتداء من الشهر السادس، وللأم المرضع حتى يبلغ طلفها سنتين.
ويلزم القانون جهة العمل منح الموظفة إجازة وجوبية بأجر كامل عند الوضع، مدتها 4 أشهر، وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
ويشير القانون إلى أحقية المرأة في الحصول على إجازة الوضع في اليوم التالي لتاريخ الوضع أو قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع.
ويعطي قانون الخدمة المدنية الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها، ويقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.
نصيب المرأة في الوظائف
- تمثل المرأة نسبة 51% من إجمالي العاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية.
- 57 % من الوظائف الكتابية من نصيب المرأة مقابل 43% للذكور
- 45 % من الوظائف التخصصية من نصيب المرأة مقابل 46% للذكور.
- 48 % من الوظائف الفنية تستحوذ عليها المرأة مقابل 52% للذكور.
- 19 % من الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة لصالح المرأة مقابل 81% للذكور.
وللموظفة التي ترضع طفلها، يحق لها الحصول على تخفيض لعدد ساعات العمل لمدة ساعة حتى يبلغ العامين، بالإضافة إلى إجازة لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة لرعاية طفلها.
ماذا إذا سافر الزوج للخارج ؟
- تمنح الموظفة إجازة دون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.