الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دار الإفتاء توضح عدة المرأة المطلقة دون الدخول بها

عدة المرأة قبل الدخول
دين وفتوى
عدة المرأة قبل الدخول
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:33 م

كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، المدة التي تعتدها المرأة الذي مات زوجها قبل الدخول أو الاختلاء بها.

وقالت دار الإفتاء ردًا على سؤال استقبلته عبر موقعها الرسمي، إن المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، سواء كانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن؛ لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.

وأضافت الإفتاء أن هذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضي جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يومًا كاملة، وهذا عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان: تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يومًا ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.

وتابعت دار الإفتاء: وعلى ذلك، فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الإيجاب المذكور.

حقوق المُطلقة قبل الدخول

في سياق أخر، أوضحت دار الإفتاء، أن للمُطلقة قبل الدخول كامل ما اشترته هي أو أهلها، وعلى المُطلق لها نصف مؤخرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان مُتفقًا على أنها من المهر، ويجوز التراضي على غير ذلك، لكن يحرم على الزوج أن يسيء معاملة زوجته أو يتركها مُعلقة ليجبرها على التنازل عن حقوقها. 

وأضافت الإفتاء: لذلك فالمُطلقة قبل الدخول يتنصف لها مهرها: مُقدمه ومؤَخره، ومن المُقدم الواجب تنصيفه الشبكة؛ لأنها جزء من المهر؛ حيث جرى العُرف على أن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرجها عن دائرة الهدايا ويُلحقها بالمهر، لافتة إلى أنه قد جرى اعتبار العُرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رَأَى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عِندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عِندَ اللهِ سَيِّئٌ.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه كذلك تتنصف قائمتها وعفشها الذي أحضره الزوج إن كان أحضر ذلك على أنه من المهر، أما ما أحضرته هي فهو خالص مالها وحقها، فتأخذه كاملًا موفورًا.

جاء ذلك خلال إجابتها على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، حول حقوق الزوجة التي وقع عليها الطلاق قبل الدخول.

تابع مواقعنا