أيهما أولى الحج أم الزواج؟.. دار الإفتاء توضح
استقبلت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي يقول فيه السائل، إنه يبلغ السادسة والعشرين من العمر، ويعمل بإحدى الدول العربية، ويمكنه ماديًا أداء فريضة الحج، إلا أنه لم يتزوج بعد، مُتسائلًا: أيهما يُفضل: أداء فريضة الحج أم الزواج؟.
قالت دار الإفتاء، إن الحج فريضة عينية على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متى تحققت شروطه التي منها الاستطاعة المالية والبدنية؛ لقوله تعالى:«وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ».
أضافت أن المسلم القادر يأثم بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم يحج؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من مَاتَ وَلم يحجّ فليمت إِن شَاءَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا»، أي إذا توافرت شروط الحج للمسلم ولم يحج، مشيرة إلى أن الحج فرض وواجب، أما الزواج فهو سنة، ويجب تقديم الفرض، إلا إذا خشي المسلم الذي لم يتزوج بعد وقوعه في العنت والمشقة ووقوعه في المحرم (الزنا)، فإن الزواج يكون في حقه والحال هذه فرض وواجب فيجب عليه أن يتزوج، أي يدبر مؤن النكاح ويتزوج أولًا ثم بعد ذلك يحج بيت الله الحرام إن تيسر له ذلك.
أوضحت الإفتاء أنه ليس من شروط الحج أن يكون المسلم مُتزوجًا أو المسلمة، ويصح الحج من المتزوج وغير المتزوج متى توافرت شروطه، وعلى السائل أن يبادر بأداء فريضة الحج ما دام قادرًا ومُعتدلًا، ثم يتزوج إن كان قادرًا على الفريضة وعلى الزواج، إلا إن كان مرتبطًا كأن كان خاطبًا أو عقد قرانه على إحدى النساء، وسافر لأجل إتمام الزواج وإحصان نفسه، ولو لم يتمم الزواج في موعد مُحدد، لترتب على ذلك مشاكل بينه وبين من ارتبط بها أو لم يستطع هو الصبر على إتمام زواجه.
تابعت: نرى أنه من الأفضل أن يتم زواجه ثم يحج الفريضة بعد ذلك إن تيسر، وعلى السائل أن يتبين حاله؛ حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا».