دار الإفتاء توضح حكم الزواج بغير رضا الوالدين
ورد سؤال إلى الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، يقول فيه السائل إنه تقدم لخطبة فتاة على خلق ودين، ووالده ووالدته يرفضان هذا الزواج تمامًا، وقرّر أبوه وأمه مقاطعته نهائيًّا لو أتمَّ هذا الزواج وغضبهما عليه طول العمر، متسائلًا عن الحكم الشرعي في هذا الأمر.
وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز للسائل أن يتزوج من تلك الفتاة إذا كانت متدينة وذات خلق، وكان يرى في نفسه أنه لو تزوجها سيكون سعيدًا في حياته الزوجية، وأنها تصلح لأن تكون أُمًّا لأولاده، وتحفظه في نفسها وفي عرضها وفي ماله وأولاده إذا غاب عنها.
واستشهدت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:« تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة لا يعتبر زواجه بتلك الفتاة عقوقًا لوالديه.
وتابعت: وعلى السائل أن يتلطف مع والديه في الحديث وإقناعهما بالموافقة على الزواج من هذه الفتاة التي يرغب الارتباط بها.