الإفتاء تحسم الجدل حول المنقولات الزوجية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي الإلكتروني، تستفسر فيه السائلة عن “حكم المنقولات الزوجية في حالة وجود خلاف أدى إلى منع الزوجة من دخول المنزل؟”.
أجابت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في المنقولات الزوجية عُرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، موضحة أنه جرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وتابعت الإفتاء المصرية، إذا كانت الزوجة هي التي اشترت المنقولات من مالها أو قام وليُّها بشرائها لها فإنه لا نزاع في ملكيتها لها سواء حرَّر الزوج لها قائمة منقولات أم لا، مؤكدة أن تثبت ذلك بطرق الإثبات الشرعية المعتبرة من بينات وقرائن، وأمر تقدير صحة ذلك موكول إلى القاضي.
وأضافت الدار المصرية، أنه يستوي فيما سبق ان تكون المرأة قد طلِّقت أو تكون الزوجية قائمة وأراد الزوج منع الزوجة من منقولاتها تحت أي مبررٍ ما دامت المنقولاتُ خالصَ حقِّ الزوجة، بل إن الأصل أنه يجب على الزوج أن يؤثث لزوجته منزل زوجية يصلح لمعيشتها.