هل يحصل الموظف الحكومي أو زوجته على إجازة حال سفر أحدهما للخارج؟
يتساءل الموظفون المتزوجون والمسافرون إلى الخارج لأي سبب على إمكانية الحصول على إجازة من جهة العمل التابعين لها، وإذا كانت بأجر أو دون ؛ وذلك لمرافقة أحدهما الآخر.
وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ما يخص سفر الزوجين، وحقهما في الإجازات.
وتنص المادة 53 من القانون أنه في حال سفر أحد الزوجين بغرض العمل أو الدراسة، لمدة 6 أشهر على الأقل، يمنح القانون الموظف الحق في الحصول على أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.
تشير المادة من القانون أنه في جميع الأحوال يتعين على جهة العمل أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
متى تمنح السلطة المختصة الإجازة دون أجر؟
يجوز للسلطة المختصة، منح الموظف إجازة دون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.
تشير المادة أنه ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.
وأكدت المادة بقانون الخدمة المدنية أنه لا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
حق الموظف الحكومي في الحصول على الإجازة الاعتيادية
1 – 15 يوما في السنة الأولى، وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
2 - 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3 - 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4 - 45 يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين.
ويمكن للموظفين الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخـدمـة، ويكون القرار وفقًا للمجلس الطبي المختص، وذلك على النحو التالي:
1 - الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2 - الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي، لمن يجاوز الخمسين.
نصيب المرأة في الوظائف الحكومية
- تمثل المرأة نسبة 51% من إجمالي العاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية.
- 57 % من الوظائف الكتابية من نصيب المرأة مقابل 43% للذكور.