الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الداخلية عن تلفيات قضية كتائب حلوان: 620 ألف جنيه حصيلة حرائق السيارات

المستشار محمد شيرين
حوادث
المستشار محمد شيرين فهمي
الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 02:58 م

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي، محاكمة 213 متهمًا في قضية المعروفة إعلاميا بـ كتائب حلوان.

في بداية الجلسة، قدم ممثل النيابة العامة كتاب من وزارة الداخلية متضمن ما يفيد بأن سيارتي الشرطة المتواجدين في الواقعة غير تابعين لقطاع أمن القاهرة، وقيمة الخسائر والتلفيات التي ارتكبتها جماعة الإخوان، الخاصة بمهاجمة المنشآت العامة والشرطية، والمتضمنة إضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وإضرام النيران بإدارة شرطة نجدة حلوان وحريق 8 سيارات.

 

وكذلك إضرام النيران بـ مركبات تابعة للشرطة، والتعدي على نقطة شرطة عين حلوان، وتخريب نقطة شرطة عرب الوالدة، وتخريب نقطة شرطة الحي العاشر وإجمالي التلفيات 620684 ألف جنيه، وبشأن سيارتي الشرطة التابعتين لقطاع الأمن المركزي، بالرجوع لقسم الحوادث بشأن المركبات تبين عدم وجود ثمة تلفيات بهما.

سبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

اتهامات المتهمين 

جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

تابع مواقعنا