صنعوا عبوات ناسفة لاستهداف الجيش والشرطة.. ننشر حيثيات حكم إعدام فني بـ مجلس وزراء حكومة الإخوان
أودعت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، حيثيات حكمها في القضية رقم 598 لسنة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور محمد مجدي عبد الرحمن عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، حيث عاقبت المحكمة رامي محمد شحاتة، فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان، بالإعدام عما أسند اليه، والسجن 10 سنوات لـ راضي محمد شحاتة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه في جلسة 25 مايو 2021، لم يمثل أيا من المتهمين أو وكيل خاص عن أيهما وقرَّرت الدائرة إرسال الأوراق لفضيلة مفتي الجمهوريَّة لإبداء الرأي، وأرجأت الحكم ثُم وَرَدَ تقرير مفتي جمهورية مصر العربية في 21 يونيو 2021، مُنتهيًا إلى أن الدعوى أُقيمت بالطرق المُعتبرة قانونًا قِبَل المُتَّهمَ الثاني رامي محمد شحاتة علي ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئ الحد عنه كان جزاؤه الإعدام حد حرابة لسعيه في الأرض فسادا وترويعه الآمنين عمدا جزاء وفاقا.
وتابعت: وإذ ظهر للمحكمة بحثًا بمُخبئات النفوس بما تُهدى إليه الأقوال والأفعال وتنقيبًا في الواقع المطروح في الجناية المنظورة واطمئنانًا من المحكمة لما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كلا من هاجر عماد محروس حسين ودينا عماد محروس حسين أنهما وأثناء تواجدهم بمسكن المتهمَين في مساء يوم 15 / 2 / 2014 وفي معيتها شقيقهما المجني عليه عمر عماد وابصارهما شقيقهما الطفل قادما من خارج المسكن ممسكًا بجسم معدني قرر بعثوره عليه بحديقة مسكن المتهمَين وتفاجأت الانفجار الذي أسفر عن إصابته والمتهم الثاني ووفاة شقيقهما إثر إصابته المتمثلة في كسر فقدی حوافه متفتته ومندفعة للداخل بالعظم الصدغي الأيسر ومحدثا تهتكا وانزفه بأنسجة المخ وانزفه تحت الام الجافية والام العنكبوتية وتبين استقرار جسم معدني غير منتظم الشكل بأبعاد نحو 1 سم x 1/2 سم والذي تم استخراجه وتحريزه علي ذمة القضية كما تبين انسكابات دموية محدودة مقابل الجرح المشاهد والموصوف بيسار فروة الراس خلف صيوان الأذن اليسرى بنحو 6سم ويبعد عن المنصف للراس بنحو 9 سم والذي تبين احداثه تهتكا سطحيا بفروة الراس وغير نافذ بعظام الجمجمة وتبين استقرار جسم معدني غير منتظم الشكل بأبعاد 1/2 x1/2سم والذي تم أيضا استخراجه وتحريزه علي ذمة القضية وأن تلك الإصابات المُشاهدة والموصوفة بالرأس يدل شكلها وتوزيعها وكونها مصحوبة بأجسام معدنية غير منتظمة الشكل مستقرة داخل الجثة على أنها إصابات حيويَّة حديثة ذات طبيعة انفجارية وارتشاقية حدثت نتيجة انفجار جسم قابل للانفجار وارتشاق محتوياته بالرأس وتعزى الوفاة بصفة أساسية إلى الجرح الانفجاري بيسار فروة الرأس وما أحدثه من كسر بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ وتوقف المراكز الحيوية عن العمل انتهى بالوفاة.
واستكملت: وإذا ما كانت النيابة العامة وقد ركنت في اثبات الاتهام قبل المتهمين إلى شهادة كلا من المقدم بمباحث قسم أول مدينة نصر وضابط بقطاع الأمن الوطني وقد أنزلت شهادتيهما منزلة الثقة والاطمئنان بعد أن تواترتا على توصل تحرياتهما إلى اضطلاع المتهمان بتصنيع العبوات المفرقعة متخذين من مسكنهما محل الانفجار مقرًا لتصنيعها واخفائها وانفجار إحدى تلك العبوات في يد المتهم الثاني أثناء عبثه بها في حضور المجني عليهم هاجر عماد ودينا عماد وعمر عماد- المتواجدين بالشقة آنذاك وإقرار المتهم الأول عقب ضبطه للمقدم علاء الدين رشدي بشندي بصحة ما توصلت إليه التحريات وسابقة ولوجه وشقيقه المتهم الثاني إلى شبكة المعلومات الدولية وتعلمهما كيفية تصنيع العبوات الناسفة من الألعاب النارية بخلطهما البارود وثقاب الكبريت مع عناصر أخرى يضعاها داخل "كيعان حديدية " يوصلاها بدائرة كهربائية ذات مؤقِت وتوفيرهما البارود من الألعاب النارية وإقرار المتهم بسابقة تصنيعه وشقيقه المتهم الثاني عبوات استُخدِمت ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة لزعزعة الأمن وانفجار العبوة محل الواقعة إثر عبث شقيقه المتهم الثاني بها وتخلف عنها انفجار شديد نتج عنه إصابات المجني عليه عمر عماد- بما لا ترى معه المحكمة مانعا من مسايرتها النيابة العامة في مقام تلكما الشهادتين في اسناد التهمتين المتقدمتين بحسبان ما عززتاه الشهادتان في يقين المحكمة واطمأن له وجدانها لما ساقته من أدلة لا سيما وأن المتهم الأول لم يمار في حيازته للمفرقعات بحسبان ما قرره بتحقيقات النيابة العامة من احتفاظه بعلبتي صواريخ الألعاب النارية بالشقة محل الواقعة واحتواء كل علبة على ستين صاروخا.
وأردفت: وقد اطمأنت المحكمة إلى ذلك الإقرار دلالة ومعنى بحسبان الرخصة المخولة للمحكمة بالمستقر عليه في قضائها من أن الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع بما انعقدت معه حيازته لتلك المفرقعات وعلمه بكهنتها وتأثيرها من كونها مواد مفرقعة وبغض النظر عن الغرض من حيازته تلك المواد بزعم لهوه بها، إذ أن القصد الجنائي في جريمة حيازة مفرقعات يتحقق دائمًا متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102 أ من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقع أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة وأردف أنه وعقب حدوث الواقعة وإبان وجوده بمستشفى التأمين الصـــحي بمدينة نصـــر بتاريخ 16 / 2 / 2014 لمتابعة حالة شقيقه المتهم الثاني تم اصطحابه إلى الشقة محل الواقعة بمعرفة رجال الأمن وتبين تفتيش الشقة بمعرفة بعض الضباط الذين عثروا على إحدى علبتي الصواريخ اللتين كان يحتفظ بهما ،بما يقر في يقين المحكمة ومن جماع ما تقدم ثبوت مسئولية المتهمين الجنائية عما أسند اليهما في مقام التهمتين المتقدمتين.
واختتمت: فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة رامي محمد شحاته بالإعدام عما أسند إليه من اتهامات وألزمته المصاريف الجنائية، وبمعاقبة الطفل راضي محمد شحاته بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهامات وبمصادرة المضبوطات.