ما موقف تعيين العمالة المؤقتة ؟.. قانون الخدمة المدنية يجيب
يتساءل العاملون المؤقتون عن موقفهم من التعيين في الجهاز الإداري للدولة، وينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وضعهم في المؤسسات الحكومية، وفقا للائحته التنفيذية
يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى على نقله بند أجور موسميين على الباب الأول 3 سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، هذا ما نصت عليه المادة 73 من قانون الخدمة المدنية.
وتابعت المادة أن يستوفي العامل شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
كما أشارت المادة بالقانون أنه يطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنهم المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وتأتي المادة 178 من قانون الخدمة المدنية في لائحته التنفيذية، لتحدد الشروط المحددة لتعيين العمالة المؤقتة، والتي يجب توافرها في المتعاقد وهي:
شروط تعيين العمالة المؤقتة
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.
5- موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
6 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.