دار الإفتاء توضح حكم تشقير الحواجب
استقبلت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، سؤال عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم تشقير الحواجب.
وقالت دار الإفتاء، إن تشقير الحواجب هو صبغ حافتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيق رقيق، مشيرة إلى أنه له صور؛ فإن كان بطريقة الوخز أي الوشم فهو حرام شرعًا.
وأضافت أنه إذا كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حداد على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.
حكم إزالة بعض شعر الحاجبين دون نتفه
في سياق أخر، قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أزالة الشعر الزائد عن هيكل الحاجبين دون نتف الحاجب، جائز شرعًا ولا حرج فيه، وليس من التنمص في شيء.
جاء ذلك خلال رد الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية على سؤال إحدى السيدات، أثناء بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول حكم إزالة بعض شعر الحاجبين دون نتفه.