الإفتاء تحسم الجدل حول قضاء صيام الزوجة ما فاتها دون إذن الزوج
تردد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، تقول فيه السائلة: هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟.
أجابت الإفتاء المصرية: الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكرره؛ كـ الاثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان ما دام الوقت مُوَسَّعًا، مؤكدة أنه يحق للزوجة صيام القضاء دون إذن الزوج في حالة ما إذا ضاق الوقت، بحيث لا يبقى من الوقت إلى شهر رمضان التالي إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط.
أضافت الإفتاء: قول شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ.
تابعت الدار المصرية: صيام التطوع سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع السنه له الأجر والثواب عن الله، ومن لم يأخذ بها وقام بأداء الفرائض فقط، فلا إثم عليه ولا شيء في ذلك.