هل يجوز للمرأة تطليق نفسها من زوجها؟.. دار الإفتاء تجيب
استقبلت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، سؤال عبر موقعها الإلكتروني يقول فيه السائل: «هل يجوز تفويض الرجل لزوجته أن تطلق نفسها منه؟ وهل يقع الطلاق حينئذٍ؟».
وقالت دار الإفتاء ردًا على السؤال السابق، إن الفقهاء اتفقوا على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوض الزوج زوجته أن تطلق نفسها منه فطلقت نفسها منه وقع طلاقها، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا نزل قوله تعالى:« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا».
وأوضحت أن صيغة طلاق المرأة نفسها من زوجها تكون بلفظ: طَلَّقتُ نفسي منك، أو أنا طالقٌ منك. فإذا قالت له: أنتَ طالق؛ لم يقع الطلاق.
حقوق المطلقة قبل الدخول
في سياق آخر، كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، حقوق الزوجة التي وقع عليها الطلاق قبل الدخول.
وقالت دار الإفتاء ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، إن للمُطلقة قبل الدخول كامل ما اشترته هي أو أهلها، وعلى المُطلق لها نصف مؤخرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان مُتفقًا على أنها من المهر، ويجوز التراضي على غير ذلك، لكن يحرم على الزوج أن يسيء معاملة زوجته أو يتركها مُعلقة ليجبرها على التنازل عن حقوقها.