الإفتاء توضح حكم الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج
أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، نصه هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟
وقالت دار الإفتاء، إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ حيث قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «المجموع شرح المهذب»: لا يجب عليه استقراض مال يحج به، بلا خلاف.
وأوضحت أنه لا مانع من أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير ضار على من تجب عليه نفقته، مشيرة إلى أنه قد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في «المصنَّف»، والبيهقي في «السنن الكبرى» واللفظ له عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول:« لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ».
وأضافت أن ابن عبد البر أسند في «التمهيد» عن سفيان الثوري أنه قال:« لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عروض إن مات ترك وفاء، وإن لم يكن للرجل شيء ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه من حجة الإسلام».
وتابعت دار الإفتاء، أن مذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاء به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض، لافتة إلى أن الحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلف قد وجب عليه الحج وفرط حتى فاته وصف الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء؛ لتفريطه، أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.
وأردفت أن إذا كان المكلف باقتراضه للحج سيحمل نفسه أو من يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو من يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمله فيترجح في حقه القول بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يسد به الدين سيعطله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، مؤكدة على أنه إن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضرر عليه وعلى من يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.
وأضافت في نهاية إجابتها قائلة:« على كل حال ومع اختلاف الحكم الشرعي باختلاف حال المقترض، فإن الذي يحج من مال اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام».