الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز لشخص عاجز عن القيام إلقاء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

خطبة الجمعة
دين وفتوى
خطبة الجمعة
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:07 ص

أجابت دار الإفتاء عن سؤال استقبلته عبر موقعها الإلكتروني، يقول فيه السائل:« هل يجوز لشخص عنده علة في رجليه يحتاج معها للجلوس أن يخطب الجمعة ويؤم الناس في الصلاة جالسًا؟»

قالت دار الإفتاء إن القيام مع القدرة ركن من أركان صلاة الفريضة، وكذلك تكبيرة الإحرام يجب أن تكون من قيام، فمتى اختل واحد منهما أو من غيرهما من أركان الصلاة لغير عذر بطلت الصلاة، ومن استطاع أن يكبِر للإحرام من قيام لزمه ذلك وإن لم يستطع مواصلة القراءة من قيام وإلا بطلت صلاته.

أوضحت أنه من استطاع أن يقوم في بعض قراءته لا في كلها دون أن يتضرر في خشوعه أو كماله وجب عليه القيام في الجزء الذي يستطيعه دون ما لا يستطيعه؛ لأن «الميسور لا يسقط بالمعسور»؛ فلو جلس في الجميع وهو قادر على القيام بعض الوقت دون ضرر على خشوعه أو كماله بطلت صلاته؛ لتركه الركن المقدور عليه.

أضافت أنه لو جلس لعلة ثم زالت العلة أثناء الصلاة أو شعر بخفة وجب عليه القيام عندئذٍ؛ لأن السماح بجلوسه كان للعذر؛ فـ«الضرورات تبيح المحظورات»، فإذا زال العذر عاد الأمر إلى الوجوب الأصلي؛ لأن «الضرورات تقدر بقدرها»، أما النافلة فيجوز صلاتها من جلوس حتى للقادر على القيام، ولكن أجره حينئذٍ على النصف من أجر القائم؛ حيث إن النافلة أمرها مبني على التخفيف.

تابعت دار الإفتاء أنه يجوز لمن به علة تمنعه من القيام كمرضٍ وإصابة وتعب شديد، بحيث يضر قيامه بخشوعه أو كماله أن يصلي الفريضة من قعود طيلة وجود العلة؛ يستوي في ذلك المنفرد والإمام والمأموم، ولا يضر في ذلك وجود من يمكنه أن يؤم الناس واقفًا ممّن لا علة به ما دام هذا المعلول هو الإمام الراتب، مضيفة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يصلي بالصحابة وهو جالس في أخريات عمره الشريف الذي تروحت به الدنيا.

أردفت أنه يجب على المأمومين الوقوف حينئذٍ إلا لو كان أحدهم ذا عذر كالإمام، أما لو كان هذا المعذور فليس راتبًا فصلاته بالناس صحيحة، ولكن الأولى أن يؤم الناس غير ذي العذر.

الدار أكدت أنه يجب على خطيب الجمعة أن يخطب من قيام خطبتين بين يدي الجمعة يجلس بينهما، فإن عجز خطب جالسًا؛ مشيرة إلى قول «شرحه على متن أبي شجاع»:«ولو عجز عن القيام وخطب قاعدًا أو مضطجعًا أي عند العجز عن القعود صَحَّ وجاز الاقتداء به أي في الصلاة بعد الخطبتين اللتين جلس فيهما ولو مع الجهل بحاله، حيث خطب قاعدًا فَصَلَ بين الخطبتين بسكتةٍ لا باضطجاع»، كذلك قول الإمام البيجوري في «حاشيته على ابن قاسم»:«تصح خطبة العاجز مع وجود القادر، لكن الأولى للعاجز أن يستنيب القادر».

تابع مواقعنا