الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز الإجهاض لـ تنظيم النسل؟.. الإفتاء توضح

الإجهاض
دين وفتوى
الإجهاض
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 04:16 م

كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، حكم الإجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم النسل، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني.

قالت دار الإفتاء، إن فقهاء المذهب الحنفي أجازوا إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائة وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر، وذكروا أن من الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع، بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعة ويخاف هلاكه.

أوضحت أن بعض الشافعية يرون مثل ذلك، وفريق من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذر أو لغير عذر، مشيرة إلى أنه لا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعة أشهر محرم/ وغير جائز إلا لضرورة؛ كما إذا تعسرت الولادة، ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضار بالأم، فإنه في هذه الحال يُباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم، كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.

أضافت الإفتاء، أن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهر رحمية، حرام وغير جائز شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا، وكانت المحافظة على حياة الأم داعية لتقطيع الجنين قبل خروجه، فإن ذلك جائز.

تابع مواقعنا