الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قانوني يكشف جواز عرض رسائل خيانة الزوج أمام القاضي حال طلب الطلاق

صورة تعبيرية
أخبار
صورة تعبيرية
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 02:32 م

هل من حق الزوجة الاطلاع على رسائل زوجها، ومراقبة هاتفه والتفتيش الدائم فيه، وإذا اكتشفت خيانة زوجها، هل من الممكن أن تكون هذه الرسائل ذريعة لطلب الطلاق أمام القاضي؟.

أجاب على هذا السؤال الذي ورد إلى القاهرة 24، المحامي عبد الحميد رحيم، المستشار القانوني والمحامي بالاستئناف العالي والذي بدأ حديثه قائلًا: إن الحق في الخصوصية من الحقوق اللصيقة بالإنسان وحرمة الحياة الخاصة وقدسيتها صانتها الحضارات القديمة والأديان السماوية والدساتير والقوانين المصرية.

وأضاف أن لكل فرد الحق في المحافظة على حياته الخاصة وعدم جعلها عرضة لألسنة الناس، أو أن تكون مصدر تهديد والتعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر أ، فتنص المادة 309 مكرر من  قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. 


أوضح: لا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصورة،  فالمادة 309 مكرر أ تنص على أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.


أكد أن هذه النصوص تتوافق تمامًا مع نص المادة 57 من الدستور المصري الحالي التي تنص على أن  للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك، ولم يفرق الدستور ولا القانون في التجريم بالتعدي  علي خصوصية الأخر بين زوج وزوجته ولم يستثني أحد من العقاب بل مجرد التهديد بإفشاء أمور مخدشه للشرف يعاقب عليها القانون فكل ما يعد قذفًا في المجني عليه طبقا للفقرة الأولي من المادة 302 من قانون العقوبات  يعد التهديد بإفشاء جريمة وفقا للفقرة الأولي من المادة 327 عقوبات، مشددًا بأنه يعاقب القانون على مراقبة الأخر والتجسس عليه مثل  تركيب الزوج كاميرات داخل المنزل لرصد تحركات الزوجة أو لرصد تحركات الزوج، لأن ذلك مخالفًا للقانون فلا يجوز مراقبة شخص أو التصنت عليه أو متابعة تحركاته إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من الجهات القضائية.


واختتم حديثه قائلًا: إن عدم إغلاق الهاتف برقم سري من قبل الزوج أو الزوجة قد يعتبر موافقة ضمنية لكل من له حق الرقابة والإشراف والمتابعة مثل الزوج على زوجته والزوجة على زوجها والأب على ابنه، وقدر أصدرت دار الإفتاء المصرية في ذلك بعدم جواز تعدى الزوج على خصوصية زوجته أو الزوجية على خصوصية زوجها حفاظا علي الحياة الزوجية واحتراما لحرية وخصوصية الأخر.

تابع مواقعنا