حيثيات الحكم بـ إعدام وليد البدري
أودعت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حكمها في القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
عاقبت المحكمة وليد البدري بالإعدام عما أسند اليه، ومعاقبة محمد محمد أسامة، وأسامة قاسم، بالسجن المشدد 15 عاما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان، ومحمد نبيل، وبحضور محمد مجدي عبدالرحمن عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بجلسة 25 مايو 2021، لم يمثل أيا من المتهمين أو وكيل خاص عن أيهم وقرَّرت الدائرة إرسال الأوراق لفضيلة مفتي الجمهوريَّة لإبداء الرأي، وأرجأت الحكم لجلسة اليوم، ثُم وَرَدَ تقرير مفتي جمهورية مصر العربية في 21 يونيو 2021، منتهيًا إلى أن الدعوى أُقيمت بالطرق المُعتبرة قانونًا قِبَل المُتَّهمَ الأول وليد البدري رمضان متولي علي، ولم تظهر في الأوراق شبهة دائرة الحد عنه كان جزاؤه الإعدام حد حرابة لسعيه في الأرض فسادا وترويعه الآمنين عمدا، جزاء وفاقا.
حيث إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه، فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، وقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها.
حيث إنه وعما نسب للمتهم الأول وليد البدري رمضان متولي، في شأن التهمتين الثانية والثالثة من أمر الإحالة فلما كان من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة وإحراز المفرقعات مجرد الحيازة المادية وأن ينبسط سلطان الحائز وإرادته عليها وعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المفرقعات أو ما يدخل في تركيبها أو ما يلزم لتصنيعها أو تفجيرها وأن تكون تلك الحيازة أو الإحراز بغير ترخيص وكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد، إذ أن القصد الجنائي في جريمة حيازة مفرقعات يتحقق دائمًا متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102 (أ) من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقع أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة، وهديًا بما تقدَّم من تقريرات قانونيَّة وتقارير شرعية وفنية.
حيثيات الحكم بالإعدام
إذ ظهر للمحكمة بحثًا بمُخبئات النفوس بما تُهدى إليه الأقوال والأفعال وتنقيبًا في الواقع المطروح في الجناية المنظورة واطمئنانًا من المحكمة، لما خلصت إليه شهادة كلا من الرائد علي فيصل عبد العزيز محمد " بمباحث قسم منشأة ناصرو النقيب تامر محمد عبداللطيف بقطاع الأمن الوطني بتحقيقات النيابة العامة وقد تواترت شهادتيهما على توصل تحرياتهما لكون المتهم الأول وليد البدري رمضان متولي من مصنعي العبوات المتفجرة وأنه من أمـــدَّ المتوفي محمد حمدي محمد حسن يوسف بالعبوة المفرقعــة وكذا الدراجـة النارية رقم ي ج ي 643، المملوكة للأول والتي كان يستقلها المتوفي سالف الذكر وبحوزته العبوة المنفجرة - في سبيله لتنفيذ مخطط عدائي باستخدام تلك العبوة قِبَل قوات الشرطة والمنشآت العامة لإحداث حالة من الانفلات الأمني وإشاعة الذعر والفزع بين المواطنين وتعطيل العمل بالدستور والقانون بغرض اسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر - إلا أن العبوة انفجرت مؤدية بحياة محرزها سالف الذكر قبل بلوغهما مقصدهما.
وقد تعززت تلكما الشهادتين في يقين المحكمة واطمئنانها بما أفصحت عنه الأدلة الفنية وقد اطمأنت المحكمة لصحتها مأخذًا ودلالة والتي تمثلت في البين من تقرير إدارة الحرائق والمفرقعات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وقد خلص بعد إجراء المعاينة الفنية لموقع الحادث، والإحاطة بالظروف والملابسات السابقة والمعاصرة لوقوعه وإجراء التحاليل المعملية والدراسات الفنية على كافة ما تم رفعه من آثار مادية إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجار عدد من العبوات المفرقعة جرى تشكيل حاويتها محليًا من المعدن تحتوى عبوتها الأساسية على كمية من أحد المخاليط النترات المفرقعة(وهو أحد أصناف المخاليط المفرقعة) ومزودة بكمية من المسامير والتي تعمل كشظايا لإحداث إصابات بالمتواجدين بحيز الانفجار، والتي تم وضعها بداخل كيس بلاستيكي أسود اللون موضوع بدواسة الدراجة النارية من الجهة اليسرى التي كان يستقلها المتوفي سالف الذكر أثناء سيره بطريق النصر اتجاه مدينة نصر اسفل كوبرى منشأة ناصر وعلى بعد نحو 20 متر منه، مما أدى لحدوث بعض التلفيات بالدراجة النارية ووفاة قائدها سالف الذكر وقد تبين بعد إجراء المعاينة الفنية لشقه المتهم الأول وليد البدرى رمضان متولى العثور أسفل سلم العقار الكائنة به على عدد سبعة عبوات حارقة وهي المشابهة للعبوات المرفوعة من شقه "المتوفي" محمد حمدي محمد حسن يوسف.
وحيث إن المحكمة تقضى بمُصادرة المضبوطات عملًا بالمادة 30 من قانون العقوبات والمادة 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإذ تلزمها المحكمة كلًا من المحكوم عليهم عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد القانونية حكمت المحكمة غيابيًا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة وليد البدري رمضان متولي بالإعدام عما أسند إليه من اتهامات وألزمته المصاريف الجنائية، ومعاقبة كلًا من محمد محمد أسامة بدري وأسامة محمد قاسم عبد الحميد بالسجن المشدد خمس عشرة سنة عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات.