هل يجوز حرمان المرأة من ميراثها؟.. الإفتاء ترد
تردد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، وازداد تداوله خلال الفترة الأخيرة، يقول فيه السائل: ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟.
أجابت الإفتاء، أن حرمانُ الإناث من الميراث بغير رضًا منهن مُخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مُرتكبها بشديد العذاب، مُستشهدة بقوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.
أضافت الدار المصرية: قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «منْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، مؤكدة أن أحكام القضاء المصري صراحة، تعتمد على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وإرثًا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية.