هل الأب ملزم بتجهيز ابنته للزواج؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، على سؤال استقبلته عبر موقعها الإلكتروني، حول مدى إلزام الأب بتجهيز ابنته قبل عرسها.
قالت دار الإفتاء، إن الأصل في تجهيز منزل الزوجية أنه يقَع على الزوج؛ لأنه مُلزم شرعًا بنفقات زوجته من طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك من جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا، فلا هو واجب على الزوجة؛ لأن مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشيء، إلا إن كان الزوج قد قدم لها مالًا زائدًا عن المهر بغرض إعداد جهاز الزوجية.
وأوضحت الدار أن هذا هو ما اعتمده قدري باشا في كتابة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على أنه ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز.
أضافت دار الإفتاء أن الزوج هو المكلّف بتجهيز مسكن الزوجية؛ لأنه هو الملتزم شرعًا بنفقات زوجته، ومنها مسكن الزوجية وملحقاته، وإذا كانت الأم قد دفعت شيئًا مِن ذلك أيضًا فإنه يعدّ تبرعًا منها، وليس لهَا أن ترجع به على الأب.
تابعت دار الإفتاء: لكن قد يُلزم القاضي الأب بتجهيز البنت إذا خشي أن يفوتها سن الزواج ولم يكن لها مال تتجهز به، وكان أبوها موسرًا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيُّد فوق العادة.