هل يقع الطلاق إذا تم عن طريق رسالة هاتفية؟... دار الإفتاء تجيب
كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، حكم الطلاق الذي تم بواسطة رسالة بالهاتف المحمول.
واستقبلت دار الإفتاء سؤالا عبر موقعها الإلكتروني يقول فيه السائل:« طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق»، طالبًا بيان الحكم الشرعي في هذا الشأن.
وقالت إن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ مضيفة أن الإمام النووي الشافعي قال في «منهاج الطالبين»: ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ، كذلك قال الإمام ابن حجر الهيتمي في «شرحه»: إذْ لا لفظ ولا نية.
وأردفت قائلة: ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقة رجعية إن لم تكن مسبوقة بطلقتين آخريين.
هل يجوز للمرأة تطليق نفسها من زوجها
في سياق أخر، استقبلت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، سؤال عبر موقعها الإلكتروني يقول فيه السائل: «هل يجوز تفويض الرجل لزوجته أن تطلق نفسها منه؟ وهل يقع الطلاق حينئذٍ؟»
وأوضحت أن الفقهاء اتفقوا على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوض الزوج زوجته أن تطلق نفسها منه فطلقت نفسها منه وقع طلاقها.
وأضافت أن الفقهاء استدلوا في هذا الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا نزل قوله تعالى:« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا».
وتابعت دار الإفتاء، أن صيغة طلاق المرأة نفسها من زوجها تكون بلفظ: طَلَّقتُ نفسي منك، أو أنا طالقٌ منك، فإذا قالت له: أنتَ طالق؛ لم يقع الطلاق.