قانوني يكشف عقوبة تزوير إعلام الوراثة وكيفية إلغائه
أرسلت إحدى قراء موقع القاهرة 24 مشكلة قائلة: توفي عمي ولديه ثلاثة بنات كلهن متزوجات وكان على خلاف دائم مع والدي، وفوجئنا فور وفاته أن بنات عمي لم يذكروا اسم والدي في إعلام الوراثة من ضمن المستحقين للإرث فماذا نفعل؟!ّ
يجيب عن هذا التساؤل الأستاذ عمرو قراقيش المحامي والذي قال يحق لأى من ورثة المتوفي أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإصدار إعلام وراثة بعد أن يوضح في طلبه أسماء الورثة المعلومين لديه، وفى الجلسة المحددة لنظر الإعلام يحضر مقدم الطلب وبصحبته اثنين من الشهود ليشهدا بأن من ورد ذكرهم بالطلب هم الورثة الشرعيين للمتوفي، وعليه يقوم القاضي بإصدار إعلام الوراثة مبينًا فيه الورثة المستحقين للميراث ونصيب كل وارث منهم في التركة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 قائلًا إن ما يحدث أحيانًا هو أن طالب إعلام الوراثة قد يغفل عن ذكر اسم بعض الورثة عمدًا، وقد يكون ذلك رغبة منه في الاستيلاء على تركة المتوفي وللإضرار بباقي الورثة سواء بحرمان بعض المستحقين من حقهم في الميراث أو زيادة أشخاص غير مستحقين للميراث وتوريثهم، وما أن ينكشف الأمر، يثور التساؤل في أذهان باقي الورثة عما يجب عليهم فعله في هذه الحالة.
ونصح قراقيش بأن أول ما يجب فعله في هذه الحالة هو أن يبادر الورثة الذين أغفل ذكر أسمائهم في إعلام الوراثة برفع دعوي إبطال إعلام وراثة لعدم ذكر أحد الورثة، والمحكمة في هذه الحالة تتحقق من ورثة المتوفي مرة أخري فإذا ما تبين لها أن إعلام الوراثة هذا مزور تقوم أولًا بإبطال إعلام الوراثة المزور هذا وتجعله مهدرًا ولا يعتد به، وبعدها تقوم المحكمة بإصدار إعلام الوراثة الجديد بإضافة المستحقين للميراث ومحو غير المستحقين، وهنا يتم تعديل الوضع مرة أخرى وتعود الأمور إلى نصابها الصحيح.
وتابع حديثه قائلًا إن من يقوم بتزوير إعلام الوراثة فلن يفلت بفعلته، بل يعاقب بنص المادة 226 من قانون العقوبات والتي نصت على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالًا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
وأفاد بأن هنا نجد المادة قد عاقبت كل من يشارك في إصدار مثل هذا الإعلام المزور، سواء مقدم الطلب الذي يتلاعب بأسماء الورثة من أجل الاستيلاء على التركة، أو الشهود الذين يشهدون زورًا أمام القاضي، بل وحتي من يقوم باستعمال إعلام الوراثة المزور مع علمه بتزويره يعاقب بذات العقوبة حتي ولو لم يشارك في عملية إصداره، فكل من سبق ذكرهم تكون عقوبتهم الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.
واختتم حديثه قائلًا إن وفى هذا الصدد يجب أن ننبه إلى خطورة الإدلاء بالشهادة في إعلام الوراثة دون علم، فإذا ما طلب منك إبداء الشهادة في إعلام وراثة فلا بد أن تكون عالمًا بورثة المتوفي علم يقين، وإلا فتنحي عن مثل هذه الشهادة إعمالًا لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم، إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع، إذ لا يفرق القانون هاهنا بين من يدلي بأقوال غير صحيحة عن غير عمد فقط لأنه يجهل الحقيقة، وبين من يدلي بها متعمدًا، وكلاهما يقع تحت طائلة القانون ويعاقب بعقوبة الحبس سالفة الذكر.