الإفتاء توضح حكم التساوي المطلق بين الرجل والمرأة: إنكار لهوية الإسلام
استقبلت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت الشريعة فيها بينهما، والتي من بينها: الميراث، وتعدد الزوجات، والطلاق، وما إذا كان هذا يعتبر تعديًا على الشريعة وإنكارًا لها أم لا؟.
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، كذلك قال جل شانه: وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ، كما قال عز وجل: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مشيرة إلى الحديث الشريف: إنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.
كما أوضحت الدار، أن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقر التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية، والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ حيث قال تعالى: وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ، وقوله سبحانه: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ، لافتة إلى أنه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
وأضافت أن الدعوة إلى التساوي بينهما نوع من أنواع الظلم والزج بكل منهما في طريق مظلم لا يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ويُكلف كلا منهما شططًا لا يطيقه، والدعوة إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعن في حكمة التشريع، وإنكار لهوية الإسلام، وتعدٍ على النظام الاجتماعي العام.