بعد دعوة السيسي.. هل ينعقد مجلس النواب دون دعوة رئيس الجمهورية؟
نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لبدء الدورة الثانية، في الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم السبت، بتاريخ 2 أكتوبر المقبل 2021.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 274 على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وكشفت اللائحة إمكانية انعقاد المجلس دون دعوة رئيس الجمهورية موضحةً أنه إذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.
وفي حال حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.