الإفتاء تحسم الجدل حول حكم وصاية غير المسلم على المسلم
كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، حكم وصاية غير المسلم على المسلم.
واستقبلت دار الإفتاء سؤالًا عبر موقعها الإلكتروني نصه: ما الحكم الشرعي والقانوني في جواز إقامة الشخص المسيحي وصيًّا على بنت مسلمة في سن التاسعة عشرة من عمرها، مع وجود أبيها المسلم الأمين العاقل العدل الذي تتوافر فيه كل الشروط الشرعية في الولاية والوصاية؟
وقالت الدار: إن الولاية على هذه البنت المسلمة التي لم تبلغ سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة تَثبُت لأبيها المسلم ثبوتًا طبيعيًّا وجبريًّا، ما دام قد توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق، ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية إلا بإذن المحكمة المختصة طبقًا للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال المعدل لأحكام قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947، ولكن يجوز لهذا الأب طبقًا للمادة 28 من هذا القانون أن يقيم وصيًّا مختارًا لبنته المذكورة تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من القانون المذكور التي منها اتحاد الدين.
وأوضحت الإفتاء أن المنصوص عليه فقهًا أنه لا تجوز ولاية المسيحي على المسلم سواء أكانت هذه الولاية على النفس أم على المال، وقد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 27 المذكورة: أنه يجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر، فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه، مؤكدة على أن هذا يدل على أن اتحاد الدين واجب بين الوصي والقاصر.
وأضافت: ومن هذا يتبين أن هذا الشخص المسيحي لا يجوز بأي حال تعيينه وصيًّا على البنت المسلمة المذكورة إذا وجد واحد من السببين المذكورين، وبتحقق كليهما يكون عدم الجواز من باب أولى.