الإفتاء توضح كفارة الحلف على المصحف كذبًا
ورد سؤال إلى الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل: ما حكم من حلف على كتاب الله تعالى كاذبًا أنه ما سرق الشيء الذي اتهم بسرقته، وقد فعل هذا خوفًا من الشخص الذي استحلفه، وندم على ذلك؛ خوفًأ من الله، متسائلا عن كفارة الحلف على المصحف كذبًا.
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إن الظاهر من السؤال أن الحالف قد حلف على كتاب الله وهو المصحف، والمقرر شرعًا أن الحلف على المصحف يمين بالله تعالى، حيث قال صاحب «مجمع الأنهر»:«وفي «الفتح»: ولا يخفى أن الحلف على المصحف الآن متعارف فيكون يمينًا، ,قال العيني: لو حلف على المصحف أو وضع يده عليه أو قال: «وحق هذا» فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف».
وأوضحت أنه على هذا يكون اليمين الذي حلفه الحالف موضوع السؤال يمين بالله تعالى، وهو من أيمان الغموس؛ لأنه حلف على نفي أمر ماض يتعمد الكذب فيه، وهذا اليمين لا كفارة فيه إلا بالتوبة والاستغفار، وهذا هو مذهب الحنفية وأكثر العلماء، ومنهم الإمامان مالك وأحمد رضي الله عنهما، وهذا هو الرأي الذي نختار الإفتاء به.
وأهابت دار الإفتاء في نهاية إجابتها، بالسائل أن يستغفر الله، وأن يتوب إليه توبة صادقة وأن يقلع عن الحلف بهذا اليمين؛ لأنه يمين غموس، وهو من الكبائر وتغمس حالفها في النار؛ لما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ.
وأشارت إلى أنه في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خَمْسٌ مِنْ الْكَبَائِرِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِنَّ، وذكر منها اليمين الغموس.