الخدمة المدنية تكشف موقف امتناع الموظف عن عمل ليس من اختصاصه
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية السلوك الوظيفي التأديبي، ونص المادة 149 الباب السابع التزام الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفتهم على أكمل وجه.
وأشارت المادة إلى أن الموظف ينبغي عليه القيام بأي أعمال يكلف بها حتى وإن كانت في غير مواعيد العمل الرسمية، شريطة أن تقتضي مصلحة العمل ذلك.
واستقر مجلس الدولة خلال جلسته المنعقدة في نهاية شهر أكتوبر لعام 1992، أن امتناع الموظف عن عمل ليس من اختصاصه لا يعرضه للمسئولية العقابية.
وأشار الحكم إلى أن المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة تقوم على إخلال الموظف بواجبات وظيفته.
وأوضح الحكم التأكد من أن العمل المكون للمخالفة المنسوبة للموظف يدخل في اختصاصه الوظيفي، مشيرا إلى ان الاختصاص الوظيفي تنظمه قرارات إدارية ثابتة بمستندات صادرة سواء من الجهة الإدارية أو الجهات المختصة قانونًا.
وهناك مجموعة من الضوابط التي تنظم السلوك الوظيفي، والتي تشير إلى أنه يحظر على الموظف، مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمي.