100 ألف جنيه وحبس 5 سنوات.. النواب يغلظ عقوبة التنمر
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررًا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، جاء فيها أن من يتنمر على شخص ذي إعاقة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل على سنتين وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وكذلك لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.
وفي حال اجتماع الطرفان فيُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأضافت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحد الأقصى لمدة الحبس بالفقرة الثانية من المادة لتصل إلى 5 سنوات، وذلك مراعاة لتجنب شبهة عدم الدستورية.