ما حكم أخذ مصحف موقوف لـ مسجد للقراءة فيه؟.. البحوث الإسلامية تجيب
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئًا مما هو موقوف على المساجد كالمصاحف والكتب وغير ذلك من الأشياء، مؤكدًا أن هذا الفعل لا يصح.
وأجاب مجمع البحوث على فتوى وردت إليه نصها، ما حكم أخذ مصحف موقوف لـ مسجد، إلى البيت للقراءة فيه؟.
وقال المجمع في رده: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئًا مما هو موقوف للمساجد كالمصاحف والكتب وغير ذلك من الأشياء.
وأكد المجمع أن هذه الأشياء الموقوفة يكون الانتفاع بها داخل المسجد فقط، ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئًا لنفسه منها ويحولها إلى ملكية خاصة له.
ونوه بأن العلماء نصوا على تحريم مثل هذه التصرفات، حيث قال الإمام النووي: لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيره، فإذا كان لا يجوز إخراج الحصى فغير الحصى – من المصاحف والكتب- أولى بالمنع من باب أولى، والله تعالى أعلم.
ويقوم بعض الأشخاص بأخذ المصاحف الموجودة في المساجد للقراءة فيها دون أن يرجعها.