الحكم في دعوى مرتضى منصور لحل اللجنة الأولمبية 28 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، والتي يطالب فيها بحل اللجنة الأولمبية للحكم، إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت منذ ثلاث سنوات برفض الدعوى في الشق المستعجل، وحددت جلسة اليوم لنظرها في الشق الموضوعي والتي أصدرت قرارها المتقدم.
وجاء بحيثيات حكمها في الدعوى الخاصة بالشق المستعجل والتي حملت رقم 2175 لسنة 73 ق المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي وعضو مجلس النواب، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وهاني مجدي حجاج خليل وشهرته هاني العتال خصم متدخل انضماميا إلى اللجنة الأولمبية المصرية وممدوح محمد فتحي عباس خصم متدخل انضماميا إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
طالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن حل اللجنة الأولمبية المصرية بالتطبيق للمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 71لسنة 2017مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء شهرها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظام أساسي لها خلال مدة توفيق الأوضاع، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقضت بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي بصفته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ومن حيث، إنه بعد عرض بعض نصوص القانون رقم 71لسنة 2017 ومواد إصدار هذا القانون فإن المحكمة يتعين علىها تحديد فلسفة المشرع من إصدار هذا القانون وإلغاء القانون رقم 77 لسنة 1975 حتى يبين إرادة المشرع في توزيع الاختصاصات بين الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية المصرية والجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومجالس إداراتها ولا يمكن فهم ذلك إلا بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة بشأن قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون الرياضة، حيث ورد بهما أنه في ظل المادة (84) من الدستور التي تنص على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة"، والقانون رقم (77)لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر في 26/6/1975وفلسفته التي ركزت مجموعة كبيرة من الاختصاصات في يد الجهة الإدارية فكان من حق تلك الجهة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية من جميع الوجوه المالية والتنظيمية والإدارية وممارسة دورا وصائيا علىها يصل إلى حد إعلان بطلان قراراتها وحل مجالس إداراتها إن كان لذلك مقتضي".
وتابعت: وبمرور ما يزيد على أربعين عاما على تطبيق هذا القانون أصبحت فلسفته وأهدافه غير ملائمة لأوضاع الهيئات الرياضية وأنظمتها بالنظر إلى عضويتها في هيئات واتحادات دولية تشترط عدم التدخل الحكومي في شئونها واستقلالية الرياضة من خلال منح الجمعيات العمومية بها حق وضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها، خاصة أن مصر من الدول التي وقعت على البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16من أكتوبر سنة 2014 والذي أكد مبدأ استقلالية الرياضة وتمتع الهيئات الرياضية بالإدارة الذاتية لشؤنها، وكذلك البيان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 2015 والمعتمد من الحكومة المصرية بوصفه عضوا بالجمعية العامة، وذلك بحضور رئيس الجمهورية، كما أنها من المنتمين للحركة الأولمبية التي تضمن بشكل كامل استقلالية اللجنة الأوليمبية والحركة الرياضية في مصر بما في ذلك الاتحادات الوطنية المصرية وإتاحة الفرصة لكل هيئة رياضية بوضع لوائحها واعتمادها من خلال جمعياتها العمومية واتحاداتها الدولية وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الهيئات الرياضية.