حكم سب الدين عند الغضب وللمتزوج.. ليس كافرًا في حالة واحدة فقط احذر منها
حكم سب الدين ، من سب الدين وقت الغضب ارتكب جرمًا وإثما خطيرا وبينه وبين الكفر شعرة، من سب الدين بغرض الشتيمة يختلف عن من يسب الدين بغرض الخروج من الدين، أن يشتم الشخص، وهو خطأ عظيم لكن بعض من العلماء قال إنه لا يستطيع أن نقول إنه كفر وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله.. وحكم سب الدين يختلف في أمور كثيرة نسردها لقرائنا في السطور المقبلة.
حكم سب الدين
حكم سب الدين اتفق الفقهاء على أن مَن سَب ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما مَن شتم دينَ مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره لأنه وإن أقدم على أمر محرم شرعا إلا أنه لما كان محتملًا للدين بمعنى تدين الشخص وطريقته، فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، إلا أنه مع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، كما أنه تجرأ بذلك على لفظ سَيِّئ قبيحٍ دائر بين الكفر والإثم فإن سلِم من الكفر فإنه واقع في المعصية.
وحول حكم سب الدين رجحت دار الإفتاء المصرية إلى أن الحديث أن الشخص الذي سب الدين كافر وخارج عن الملة أمر يحتاج إلى دعوى قضائية تقام أمام القضاء، وللقضاء وحده الحكم فى هذا الشأن، ولا يجوز للأشخاص أن يحكم بعضهم على بعض بالكفر وأما شَتْمُ دين مسلم، فإن أمكن التأويل بأن المراد أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة، لا حقيقة دين الإسلام فلا يكون كفرًا حينئذ وعليه فإن سب الدين إن قُصد به الشريعة المطهرة، والأحكام التى شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهو كفر قطعا، وإن قُصد غير ذلك فينظر فى قصده الآخر، ولا يحكم عليه بالكفر، ولا تحرم عليه زوجته، ولكنه مع كونه ليس كفرا فإنه فسق يأثم به الإنسان، وينبغى للمسلم أن ينزه نفسه عن هذه الألفاظ القبيحة، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ -رضى الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِئ.
حكم سب الدين دار الإفتاء
سبُّ الدينَ سببُهُ ضعف الإيمان وفقا لفتاوى دار الإفتاء، وهو حرامٌ شرعًا لا يحل لمسلم عاقل أن يفعل، وأضافت دار الإفتاء أننا لا نقول بكفره؛ قال في الدر المختار لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة.. وفي "الدرر" وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتي بالميل لما يمنعه، واختتمت دار الإفتاء فتواها أنه لا يكفر بشتم دين المسلم أي لا يحكم بكفره؛ لإمكان التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام، فينبغي أن لا يكفر.
كفارة سب الدين
وفقًا لحديث فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق إن الفقهاء اتفقوا على أن مَن سَبَّ ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما مَن شتم دينَ مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره؛ لأنه وإن أقدم على أمر محرَّم شرعًا إلا أنه لما كان محتملًا للدين بمعنى تدين الشخص وطريقته، فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، إلا أنه مع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما أنه تجرأ بذلك على لفظ سَيِّئ قبيحٍ دائر بين الكفر والإثم؛ فإن سلِم من الكفر فإنه واقع في المعصية.
حكم سب الدين عند الغضب
حكم سب الدين عند الغضب..نهى الشرع الشريف عن إطلاق الألفاظ الموهمة التي تحتمل معاني فاسدة، فكيف إذا احتملت الكفر وسب دين الإسلام وأغلب كلام الفقهاء فيه تأثيم صاحبه واستحقاقه للأدب وفقا للفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء امصرية، مع المنع مِن المبادرة بتكفيره وكلام فقهاء الحنفية كما يقول العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (4/ 230، ط. دار الفكر): أنه لا يكفر بشتم دين مسلم؛ أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل. قال: ثم رأيته في "جامع الفصولين" حيث قال بعد كلام: أقول: وعلى هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام، فينبغي أن لا يكفر حينئذٍ، والله تعالى أعلم. اهـ. وأقره في "نور العين"، ومفهومه: أنه لا يحكم بفسخ النكاح، وفيه البحث الذي قلناه وأما أمره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطًا، خصوصًا في حق الهمج الأرذال الذين يشتمون بهذه الكلمة، فإنهم لا يخطر على بالهم هذا المعنى أصلًا.
حكم سب الدين للمتزوج
حكم سب الدين للمتزوج الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية جاء في الفتوى رقم 638 لسنة 1941م، للمفتي الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم أنه لا يُفتَى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، وأن من ذلك ما يقع من العامة من سب الدين، فإنه يمكن حمل كلامهم على محمل حسن لأنهم لا يقصدون سب دين الإسلام وسب الدين أمرٌ محرمٌ شرعًا فإن قصد به المتلفظ طريقة الشخص وتدينه وأخلاقه فهو آثم شرعًا مرتكب لمعصية سمَّاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسقًا، ولكنه لا يكون كافرًا ولا يجوز إطلاق الكفر عليه، أمَّا مَن سبَّ الدين مريدًا به دينَ الإسلام قاصدًا عالِمًا مختارًا فهذا هو الكفر المخرج عن الملة.