عدم قبول طعن أستاذ طب الأطفال لـ إلغاء قرار عقابه
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية الطب بإحدى الجامعات، وطالب الطبيب في طعنه بإلغاء مجازاته بعقوبة الإنذار لما نُسب اليه من اقتراف بعض المخالفات، لكن قضت المحكمة بحكمها المتقدم لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونًا لرفع الدعوى.
ذكر الطاعن شرحًا لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ طب الأطفال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية طب بنين بإحدى الجامعات، وعلم بتاريخ 1/4/2020 بالقرار المطعون فيه الصادر من رئيس الجامعة بمجازاته بعقوبة الإنذار، وإذ نعى عليه مُخالفته الواقع والقانون، فقد تظلّم منه بتاريخ 10/5/2020، ثم لجأ للجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 16/8/2020 بالطلب رقم (6549) لسنة 2020، ثم أقام طعنه الماثل.
ثبت من الأوراق، أن القرار المطعون فيه المتضمن مجازاة الاستاذ الجامعي مقيم الطعن، قد صدر بتاريخ 26/2/2020، وعلم به الطاعن ووقّع عليه بالعلم، بتاريخ 1/4/2020، ثم تظلم منه بتاريخ 10/5/2020، وانقضت مدة ستون يوما دون رد من جهة الإدارة على التظلم، مما يُعد رفضًا له، فكان على الطاعن التقدم للجنة التوفيق في المنازعات خلال الستين يوما التالية على هذا الرفض الضمني، والتي تنتهي بتاريخ 9/7/2020.
لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم (6549) لسنة 2020 بتاريخ 16/8/2020، وإذ أقيم الطعن الماثل بتاريخ 25/8/2020، إذ أنه أقيم بعد فوات المواعيد المقررة قانونا للطعن بالإلغاء، مما يضحى معه غير مقبول شكلا، وهو ما تقضي به المحكمة.
كان الطبيب الطاعن يطلب الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر رقم (444) لسنة 2020 فيما تضمنه من مُجازاته بعقوبة الإنذار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.