انتحلت أسماء وهمية وخالفت الآدب.. هل يتم شطب صيدليات العزبي من السجلات التجارية بسبب قرار الصحة؟
قال المحامي والصيدلي هاني سامح، إن صيدليات العزبي يجب شطبها من السجلات التجارية للدولة بسبب انتهاك قانون مهنة الصيدلة، مشيرًا إلى أن القانون ربط بين سجلات وزارة الصحة وسجلات نقابة الصيادلة، فلا يسمح بالقيد في أحدهما دون الآخر، وأن القانون أوجب على النقابة إخطار الوزارة بقراراتها التأديبية النهائية، حتى يتسنى لها الشطب والوقف عن العمل لمن يخل بالقانون وآداب المهنة.
وأضاف في بيان أن العزبي استعار أسماء بعض الصيادلة لتمكينه من فتح أكثر من صيدلية وباع هؤلاء اسمهم التجاري لصاحب السلسة بالمخالفة لآداب مهنة الصيدلة، وصدر حكم نهائي بإسقاط عضوية العزبي من النقابة ولأجل ذلك وتنفيذا لمقتضاه وآثاره شطبت وزارة الصحة وفقا لنص المادة 45 من القانون 47 لسنة 1969 اسم العضو من سجلات وزارة الصحة، ولا يكون له الحق في مزاولة الصيدلة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وأن قرار الصحة متفق وصحيح الواقع والقانون.
وذكر المحامي هاني سامح المتدخل هجوميا مطالبا بمحو نشاط إدارة الصيدليات وامتلاك أباطرة الدواء لمئات الصيدليات، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة وقال أن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
يذكر أن محكمة النقض مكنت أحمد العزبي من الطعن بعدم دستورية مواد من قانون إنشاء نقابة الصيادلة تجعل الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون على قرارات هيئة التأديب، حملت طعون العزبي أرقام 24 و74 لسنة43 قضائية بطلب الفصل في دستورية نص المادتين 51، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن على قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة.
وقال سامح إنه من المؤكد الحكم بعدم دستورية المادة لوجود حكم مشابه حيال ذات المادة كانت قد وردت في قانون انشاء نقابة المحامين ولكون الطعن على قرارات هيئة التأديب النقابية اختصاص أصيل لمحكمة القضاء الإداري، وذكر المحامي أنه فيما يخص شطب العزبي فهو مستمر وسيتم تأييد شطبه من قبل محكمة القضاء الإداري لثبوت جريمة انتهاك قانون مزاولة مهنة الصيدلة.