السبت 09 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على شروط إجازة العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

عمال
أخبار
عمال
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:39 ص

حدد قانون العمل الجديد الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة.

وتضمن القانون حالة وحيدة تمنح صاحب العمل حرمان العامل من الأجر، وذلك في حال قيام العامل بالعمل في جهة أخرى خلال تلك الإجازة.

ويستعرض القاهرة 24 في هذا التقرير أبرز المعلومات عن إجازات العاملين: 

- يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها 15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر- 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

 قانون العمل الجديد

- تزيد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.

-لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

- يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل.

- تسوية رصيد الإجازات في مشروع قانون العمل الجديد.

- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

- لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.

-للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

تعديلات قانون العمل 

- للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان كما يجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.

- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

تابع مواقعنا